أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يقر قواعد لجان حصر المناطق المؤجرة تمهيدًا لتطبيق قانون الإيجارات الجديد

مجلس الوزراء يقر قواعد لجان حصر المناطق المؤجرة تمهيدًا لتطبيق قانون الإيجارات الجديد
مجلس الوزراء يقر قواعد لجان حصر المناطق المؤجرة تمهيدًا لتطبيق قانون الإيجارات الجديد

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتضمنت المادة الأولى من القرار تعريف عدد من المصطلحات الواردة فيه، ومنها "الأماكن المؤجرة" التي يقصد بها الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وكذلك "حالات تعارض المصالح"، التي تشمل أي وضع يكون فيه رئيس لجنة الحصر أو أحد أعضائها أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى مالكًا أو مستأجرًا أو مستفيدًا من عقد إيجار داخل نطاق عمل اللجنة، أو لديه مصلحة مالية أو شخصية قد تؤثر على أداء مهامه. كما تم تعريف "التقييم بنظام النقاط" لتحديد درجة المنطقة، حيث تُصنف المناطق إلى متميزة (أكثر من 80 نقطة)، ومتوسطة (40 – 80 نقطة)، واقتصادية (أقل من 40 نقطة).

ونصت المادة الثانية على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية خبراء فنيين وقانونيين، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

وبموجب المادة الثالثة، تلتزم لجان الحصر بالانعقاد يوميًا عدا الإجازات الرسمية، على ألا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء. كما تشدد المادة الرابعة على إعداد محاضر تفصيلية لأعمال اللجان. وتقوم اللجان، وفق المادة الخامسة، بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) استنادًا إلى معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق الأساسية، الخدمات العامة، وشبكات الطرق، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة العقارية.

وتلزم القواعد اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إصدار المحافظ المختص لقرار بنتائج الحصر، ونشره في الوقائع المصرية، وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة، تطبيقًا للمادة الثامنة من القانون، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير أن التقديم يتم من خلال إنشاء حساب إلكتروني يمكن المستفيد من متابعة طلبه واستكمال المستندات عند الحاجة. وبالنسبة للوحدات السكنية، يشمل الحق في التقديم المستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، أو المستأجر الذي امتد إليه العقد. أما الوحدات غير السكنية، فيحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقديم.

ويتضمن الطلب تحديد عنوان العقار، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، تمليك عبر التمويل العقاري)، إضافة إلى اختيار النطاق الجغرافي المطلوب.

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مدبولي: السيسي وجّه بإعداد خارطة طريق لتطوير الإعلام وترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر
التالى رئيس الوزراء: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ تعهدات "الإيجار القديم" فهو التزام دولة وليس مرتبطًا بأشخاص