أخبار عاجلة
الأهلي يواجه البنزرتي التونسي وديا 25 يوليو -

قرار يدعم تحديث الإدارة العمومية

قرار يدعم تحديث الإدارة العمومية
قرار يدعم تحديث الإدارة العمومية
قرار يدعم تحديث الإدارة العمومية
صورة: و.م.ع
هسبريس - حمزة فاوزيالأربعاء 16 يوليوز 2025 - 14:08

حدّد قرار وزاري مشترك بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية شروط ومعايير دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، عبر برامج لصالح القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية سيتم دعمها بمبالغ تصل إلى خمسة ملايين درهم.

وجاء ضمن القرار الوزاري المشترك، الذي صدر بشهر أبريل الماضي ونشر حديثا بالجريدة الرسمية، شروطا على المشاريع التي تقترحها القطاعات الوزارية أو المؤسسات والمقاولات الوزارية والجماعات الترابية في سياق هذه البرامج.

ومن بين الشروط التي جاء بها القرار ذاته تلك المرتبطة بضرورة “ملاءمة المشروع أو العملية مع المجالات والمحاور ذات الأولوية، وتوفرها على آثار ذات أهمية على تحديث الإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومع التوجهات الاستراتيجية لصاحب الطلب”.

وحسب المصدر، فإنه يراعى في اختيار هذه المشاريع أن تكون “نموذجية وذات طابع ابتكاري، وتمكن من نقل الخبرة وقابلة للتعميم، ومعدة في إطار تشاركي بين الإدارات عندما يتعلق الأمر بمشاريع أو عمليات مشتركة”.

وتتضمن استمارة طلب المشروع أو العملية ووصفها، دوافع الاختيار، وأهداف المشروع أو العملية المقترحة ومدى ارتباطها بالمجالات والمحاور ذات الأولوية القابلة للاستفادة من الدعم، ومخرجات المشروع والنتائج المتوقعة، ومؤشرات كمية وكيفية حول المشروع أو العملية، والفئة المستهدفة عند الاقتضاء، ومراحل والجدول الزمني لإنجاز المشروع أو العملية، والكلفة الإجمالية للمشروع أو العملية مع تحديد المبلغ الذي سيتم دفعه، ومخطط التمويل وفق مراحل الإنجاز، ولائحة المخاطر التي يمكن أن تعترض تنزيل المشروع أو العملية وكيفية تدبيرها، وقائمة الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع أو العملية عند الاقتضاء، والمسؤول عن إنجاز المشروع أو العملية وكذا فريق عمله.

وخصصت المادة الخامسة من القرار الوزاري ذاته مبلغ الدعم للقطاعات الوزارية أو المؤسسات والمؤسسات والمقاولات العمومية في حدود خمسة ملايين (5.000.000) درهم كحد أقصى، لا يتجاوز نسبة ستين ف ي المائة من الكلفة الإجمالية للمشروع أو العملية، وللجماعات الترابية في مليونين (2.000.000 درهم كحد أقصى)، لا يتجاوز نسبة 80 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشروع أو العملية.

كما شددت المادة الرابعة على أن ترفق طلبات دفع مبالغ دعم الصندوق بملف يتضمن الوثائق ومعلومات العقود والاتفاقيات المبرمة في إطار المشروع أو العملية والوثائق الضرورية الأخرى ذات الصلة والوثائق المثبتة للمبالغ النهائية لتنفيذ المشروع أو العملية والتنزيل المالي أو الحساب الخاص بصاحب الطلب لدفع مساهمة الصندوق.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق إسرائيل تقصف دبابات بجنوب سوريا
التالى رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف الطريقة التي سهيتم بها تحديد القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم