أخبار عاجلة
مدريد: بيان سفارة إسرائيل "غير مقبول" -

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم قبل مناقشته في البرلمان

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم قبل مناقشته في البرلمان
تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم قبل مناقشته في البرلمان

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جدول أعمال الجلسات العامة للمجلس خلال الأسبوع المقبل.

ومن المقرر، وفقًا لجدول الأعمال، أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة؛ الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ويأتي مشروعا القانونين بهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية، من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية.

نص مشروع قانون الإيجار القديم

مادة (1):

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2):

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3):

تُشكّل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى ثلاث مناطق: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، ويُراعى في التقسيم المعايير الآتية:

1. الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2. مستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.

3. المرافق المتوفرة من مياه، وكهرباء، وغاز، وتليفونات، وغيرها.

4. شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

5. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد عمل هذه اللجان. وتنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، ويجوز مدها لمدة مماثلة. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائجها يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.

مادة (4):

اعتبارًا من تاريخ استحقاق أول أجرة بعد العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكنى كما يلي:

في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه.

في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ويلتزم المستأجر (أو من امتد إليه العقد) بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر. وعند إعلان نتائج الحصر، تُسدد الفروق إن وجدت على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق.

مادة (5):

تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أضعاف القيمة السارية بعد بدء العمل بهذا القانون.

مادة (6):

تزاد القيمة الإيجارية المحددة في المادتين (4) و(5) سنويًا بنسبة 15% بصورة دورية.

مادة (7):

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر (أو من امتد إليه العقد) بإخلاء المكان المؤجر عند انتهاء المدة المحددة في المادة (2)، أو في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:

1. إذا ثبت تركه المكان مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر.

2. إذا ثبت امتلاكه وحدة قابلة للاستخدام في نفس الغرض المؤجر من أجله العقار.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرده، دون الإخلال بحق التعويض، ويجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف تنفيذ أمر الطرد.

مادة (8):

يجوز للمستأجر أو من امتد إليه العقد، وقبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2)، التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (تمليكًا أو إيجارًا) من الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري عند التخصيص. 

وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، ويصدر رئيس الوزراء قرارًا بالقواعد والإجراءات خلال شهر من العمل بالقانون.

مادة (9):

تلغى القوانين:

رقم 49 لسنة 1977،

رقم 136 لسنة 1981،

رقم 6 لسنة 1997،
وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (10):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مبابي: صوتي لمرشح الكرة الذهبية محسوم.. وما حدث مع باريس سان جيرمان قدري
التالى حضرت احتفالية.. محامي نوال الدجوي يرد على تحدي الخصوم: "الدجوي في كامل قواها العقلية