مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع..
في خطوة تهدف إلى ضبط السوق العقاري وتحقيق التكامل الرقمي في إدارة الثروة العقارية، أعلنت الحكومة بدء تطبيق قانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات "الرقم القومي الموحد للعقارات"، والذي يتيح تخصيص رقم فريد وغير قابل للتكرار لكل عقار في مصر، سواء كان أرضًا أو مبنى، مستغلًا أو غير مستغل، وبغض النظر عن نوعه أو استخدامه.
ما هو الرقم القومي الموحد للعقارات؟
الرقم القومي الموحد هو معرف رقمي دائم يميز كل عقار، ويرتبط بخريطة الأساس الموحدة للجمهورية، التي تنتجها إدارة المساحة العسكرية، ويعد هذا الرقم شرطًا أساسيًا في تسجيل العقارات بالشهر العقاري أو التعامل عليها في المرافق والخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والغاز.
أهمية واستخدامات الرقم العقاري
يعد الرقم القومي الموحد خطوة حاسمة لضبط الملكيات وتسهيل عمليات حصر الثروة العقارية وتحديثها بصفة مستمرة، كما يساعد على مكافحة التعديات والبناء المخالف، وييسر التحول الرقمي في التعاملات العقارية بين الجهات الحكومية والمواطنين، ويمكن المستثمرين من التحقق من الوضع القانوني لأي عقار بشكل مباشر من خلال اللوحة أو البطاقة التعريفية المرتبطة برمز QR.
إصدار الرقم القومي للعقار
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والتخطيط، وبدعم فني من إدارة المساحة العسكرية، إنشاء قاعدة بيانات هذا الرقم القومي وإصدار "بطاقة تعريفية" و"لوحة تعريفية" مؤمنة لكل عقار، ويتم وضع هذه اللوحات من خلال وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن، وهي مملوكة للدولة ويحظر التلاعب بها أو تغيير بياناتها.
خطوات الحصول على الرقم
بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، سيكون على صاحب العقار التوجه إلى الجهة المختصة في منطقته، لتقديم طلب إصدار اللوحة أو البطاقة الخاصة بعقاره، على أن يتم إدراج الرقم القومي ضمن كافة المستندات الرسمية الخاصة بالتعامل على العقار، وسيتعين على كل من يتعامل على العقارات من الجهات أو الأفراد، إدراج هذا الرقم ضمن الطلبات، سواء في التوصيل للمرافق أو القيد في السجلات العقارية.
عقوبات مخالفة القانون
يفرض القانون غرامات تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه لمن يعبث باللوحات أو يرفض تقديم البيانات المطلوبة، كما تصل العقوبة إلى الحبس في حال التعمد. وفي حالة عدم الامتثال، يمكن للجهة المختصة استبدال أو تصحيح البيانات على نفقة المخالف مع الحجز الإداري لتحصيل المصروفات.
لا تطبق أحكام هذا القانون على العقارات التابعة لجهات سيادية أو أمنية مثل رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والداخلية والمخابرات والرقابة الإدارية، حفاظًا على اعتبارات الأمن القومي، ولا تطبق كذلك على العقارات المخصصة.
مهلة توفيق الأوضاع
وأوجب القانون على أصحاب العقارات توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية مدها لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.