
صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى، من القانون المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة
بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وتسرى أحكامهما على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له ، وكذلك الشركات لمملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة .
كما تسرى أحكامهما على مساهمات وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهات والشركات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة فى رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها ، وذلك في حدود تلك المساهمات ، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات لمساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها .
وطبقًا للقانون، لا تسرى احكامهما على :١- الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية ، والشركات المسماة في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها .٢- مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة فى رؤوس أموال أي من الشركات. ٣-الشركات التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومى أو استراتيجى التى يصدر تحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المعنى والسلطة المختصة في الجهة المالكة .
ووفقًا للمادة الثانية:" لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون سوق رأس المال لصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات لمالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ ، والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ، والقانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ، وقانون لبنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠"
ونصت المادة الثالثة، على أن :"بصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون لمرافق وعلى الأخص وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإلى أن تصدر هذه القرارات ستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه".
أما المادة الرابعة فنصت على أن "تلغى المادة (٢٧) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.