الأحد 20/أبريل/2025 - 03:23 م 4/20/2025 3:23:54 PM

قال النائب الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن الشريعة الإسلامية تجيز للأب أن يتصرف في أمواله خلال حياته ويوزعها على أبنائه كما يشاء، مؤكدًا أن غالبية العلماء أقروا بجواز تصرف الإنسان في ماله ما دام على قيد الحياة.
وأوضح "أبو هاشم" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن هناك حالات عديدة لأشخاص قاموا بتوزيع أموالهم في حياتهم، لكنهم حُرموا منها لاحقًا، مشيرًا إلى وجود حالات لنساء كبيرات في السن لا يجدن العلاج أو الرعاية بسبب منع أولادهن لهن من دخول المستشفيات بعد أن حصلوا على أموالهن.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن الأب له الحق في أن يُعطي أولاده – بنينًا وبنات – كيفما يشاء، حتى وإن أراد المساواة بين الذكر والأنثى في العطاء، فهذا جائز، لكنه مكروه، مستشهدًا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف."
وأوضح أن "للذكر مثل حظ الأنثيين" هو حكم يختص بالميراث بعد وفاة الأب، أما في حال حياة الأب، فله حرية التصرف في أمواله، ولكن لا يجوز أن يكتب تقسيم أمواله في صورة وصية تُنفذ بعد الوفاة، متابعًا: "ما دام الأب في حياته، فله أن يعطي من يشاء، ولكن يُستحب العدل بين الأبناء تفاديًا للنزاع والكراهية فيما بينهم."