
نشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، والذي ينظم قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.
تعديل المسمى الوظيفي للوزير المختص بالصناعة
ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال عبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” بعبارتي “وزير التجارة والصناعة” و”وزير الصناعة” أينما وردتا في قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، بما يعكس التعديل الوزاري الأخير الذي تولى فيه الفريق كامل الوزير حقيبة الصناعة رسميًا.
إضافة مادة جديدة تسمح بتوسعات صناعية مشروطة
فيما أضافت المادة الثانية من القرار مادة جديدة برقم (المادة الثامنة مكررًا)، تنص على إمكانية منح تراخيص توسعات إنتاجية للمشروعات الصناعية القائمة، استثناءً من القواعد العامة، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء، وبعرض من الوزير المختص بشئون الصناعة، في ضوء احتياجات الاقتصاد المحلي وإمكانات التصدير.
وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من القرار الأساسي، وضع الشروط والقواعد اللازمة لهذه التوسعات، ومراجعة طلبات المستثمرين، والتحقق من الجدية والملاءة الفنية والمالية للمشروعات.
شروط صارمة للحصول على التوسعات
ألزم القرار طالب الترخيص بتقديم دراسة سوق مفصلة توضح الوضع المحلي والعالمي للمنتج، وقدرته على التوسع في الأسواق. كما يتحمل مقدم الطلب المسؤولية الكاملة عن الدراسة المقدمة ولا يحق له الرجوع على الدولة حال فشل المشروع.
التزامات مالية وتنفيذية
كما ألزم القرار المستثمرين بسداد المقابل المادي الذي تحدده اللجنة بناءً على الطروحات السابقة، معدلات التضخم، والعوامل المؤثرة الأخرى. ويُشترط على المستثمر تنفيذ المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال مدة زمنية تحددها الهيئة المختصة، وفي حال الإخلال بتلك الالتزامات، يتم سحب الترخيص فورًا.