أخبار عاجلة
مصر على الطريق الصحيح واقتصادها عبر الأزمة.. ... -
مراسلة تنبه لجفاف واد العبيد بأزيلال -
أديس أبابا تحتفي بالطبخ المغربي -

10 فئات محرومة من التصويت في الانتخابات

10 فئات محرومة من التصويت في الانتخابات
10 فئات محرومة من التصويت في الانتخابات

يُعد تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أحد الركائز الأساسية لضمان سلامة العملية الديمقراطية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون في المجتمع، وقد حدد القانون الفئات المحرومة مؤقتًا من ممارسة هذه الحقوق، وذلك من خلال القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلاته بالقانون رقم 140 لسنة 2020.

وفي هذا الإطار، نصّت المادة الثانية من هذا القانون على حالات محددة يُمنع فيها الأفراد من مباشرة حقوقهم السياسية، سواء لأسباب صحية أو قانونية أو جنائية، حيث يهدف هذا التقرير إلى عرض وتحليل مضمون المادة الثانية من القانون المشار إليه، وبيان الفئات التي ينطبق عليها الحرمان من العملية الانتخابية.

ووفقًا لنص المادة 2 من القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولا - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.

ثانيًا- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ثالثًا - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

رابعًا - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

خامسًا - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

سادسًا - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

سابعًا - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

ثامنًا - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.

تاسعًا - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.

عاشرًا - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن غلق باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، على أن يكون اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025 هو آخر موعد لتلقي الطعون على أسماء المترشحين ورموزهم الانتخابية، وذلك أمام محاكم القضاء الإداري.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بيع وسام أبو علي| وهذا موقف الأهلي من ضم الحملاوي ومصطفى محمد ويوسف ساليتش
التالى الاتحاد يطلب ضم موهبة الأهلي ضمن صفقة مروان عطية