نشرت الجريدة الرسمية في العدد 27 مكرر "أ"، الصادر في 9 يولية سنة 2025، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ.
"المادة الأولى"
أولاً - الحق في الدعاية الانتخابية:
لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردى أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية ،وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفى إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها ، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.
ثانيا - مدة الدعاية والصمت الدعائي:
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريـخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
ثالثا - الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية:
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمــة المخـصص لها "13 مقعدًا" مليونين ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستون ألف، ويكون الحد الأقصی لما ينفقه كـل المترشحين على القائمة المخصص لها "37 مقعدًا" ستة ملايين ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه.
وفيما يلي نص القرار:





