أخبار عاجلة
بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس الغد -

صدمة جديدة للمستأجرين بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

صدمة جديدة للمستأجرين بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.. تفاصيل
صدمة جديدة للمستأجرين بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

الاحد 06 يوليو 2025 | 08:57 صباحاً

قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم

مصطفى محمد

قانون الإيجار القديم، قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة امس السبت، بعدم قبول طلب التفسير المتعلق ببعض أحكام القانون المدني وقانون الشهر العقاري، والذي تضمن تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم".

قانون الإيجار القديم

جاء الرفض لتخلف شرط تقديمه من وزير العدل، وفقًا لما نص عليه قانون المحكمة.

حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا

وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة، أن الدستور أسند صراحة إلى المحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا عن إرادة المشرّع، بهدف ترسيخ استقرار المفاهيم القانونية وتوحيد تطبيقها، بما يحقق المصلحة العامة ويضع حدًّا لأي تباين أو جدل بشأنها.

وزير العدل الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم الطلبات للمحكمة

وأضافت المحكمة أن المشرع قصر الحق في تقديم طلبات التفسير على وزير العدل فقط، باعتباره الجهة المنوط بها –وحدها– رفع تلك الطلبات إلى المحكمة، شريطة أن يكون ذلك بطلب من إحدى الجهات المحددة حصريًا في المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وبحسب منطوق الحكم، فإن الطلب المعروض على المحكمة بشأن تفسير نص المادتين (715/ فقرة ثانية، و717/ فقرة أولى) من القانون المدني، وبعض أحكام قانون الشهر العقاري، لم يُقدَّم من وزير العدل، بل تقدم به أحد الخصوم مباشرة بناءً على تصريح من المحكمة الموضوعية، وهو ما رأت فيه المحكمة مخالفة لصريح نص القانون، مما أدى إلى الحكم بعدم قبول الطلب.

ويعكس الحكم تأكيد المحكمة الدستورية على ضوابط ممارسة اختصاصها التفسيري، والتشديد على لزوم احترام الإجراءات الشكلية التي نص عليها قانونها، والتي تمثل – بحسب منطوق الحكم – ضمانة أساسية لعدم انحراف الاختصاص أو تجاوزه من قبل أي جهة أو فرد.

ويُعد هذا الحكم تأكيدًا لمبدأ استقلال المحكمة في تأويل النصوص التشريعية، وخطوة إضافية في ضبط آلية التفسير القانوني، التي تعد من أهم أدوات تحقيق الأمن القانوني وتكريس سيادة القانون. 

وطالبت الدعوى رقم 1 لسنة 45 تفسير تشريعى والمحجوزة للحكم فى جلسة 10 مايو الماضى بتفسير الفقرة الثانية من المادة 715 والفقرة الأولى من المادة 717 من القانون المدنى وتفسير المواد أرقام 3 و4 و5 و6 و7 من قانون الشهر العقارى وتعديلاته.

وتنص المادة 715 من القانون المدنى على أنه:

(1)يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق بتعويض يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًا الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة.

وتنص المادة 717 من القانون المدنى على أن:

(1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل باألعمال التى بدأها إلى حالة ال تتعرض معها للتلف.

 (2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

اقرأ ايضا

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وزارة البترول: إعلانات التوظيف على مواقع التواصل وهمية وتستهدف الاحتيال
التالى أرنولد عن وفاة جوتا: أنا محطم تمامًا.. ولعبت مباراة دورتموند من أجله