
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع برصد مصالح المراقبة الجبائية التابعة للمديرية العامة للضرائب تسلل مقاولات متهربة إلى قوائم طالبي “التوقف المؤقت” عن مزاولة النشاط، وهو الإجراء المؤطر بالمادة 150 مكرر من المدونة العامة للضرائب، وذلك بعد تشديد الإدارة الجبائية الخناق على الاتجار بالفواتير المزورة والتلاعب في تصريحات الضريبة على القيمة المضافة، استنادا إلى معلومات متدفقة من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة للمديرية، موضحة أن المقاولات المعنية حاولت تضليل المراقبين باستغلال الإجراء المذكور، تجنبا لخضوعها لعمليات مراقبة ميدانية ومراجعات ضريبية، وذلك من خلال التصريح بمعطيات مغلوطات حول أسباب التوقف.
وأفادت المصادر ذاتها بتركز أنشطة المقاولات المعنية بطلبات “التوقف المؤقت” عن النشاط المشبوهة بقطاعات النسيج والألبسة والمعلوميات والصيانة الإلكترونية والبناء والأشغال والتجهيز، موردة أن مراقبي مديرية الضرائب توقفوا خلال افتحاص الوثائق والمستندات المدلى بها رفقة النموذج “ADC400-18I”، من أجل تبرير أسباب طلباتها، عند معطيات مغلوطة بخصوص وضعيتها المالية والمحاسبية، وكذا الظرفية الاقتصادية للقطاعات التي تنشط فيها، ومشددة على أن مسيري هذه الوحدات حاولوا إيهام مصالح الإدارة الجبائية بعجز شركاتهم عن تغطية مقابل كمبيالات مستحقة الدفع ضمن الآجال المحددة لها، وذلك بالتواطؤ مع مزودين ومجهزين.
وأكدت مصادر الجريدة تمكن المراقبين من خلال عمليات مراجعة قواعد البيانات المركزية للمديرية العامة للضرائب من رصد عدد من المتهربين (طالبو “التوقف المؤقت”) ضمن قوائم ضمت حوالي 300 ألف مقاولة غير نشيطة، لا تمارس أي نشاط فعلي، وتقتصر على بيع الفواتير، المقدرة قيمتها بحوالي 60 مليار درهم، مردفة بأن مسيري الوحدات المشبوهة استعانوا بخدمات محاسبين لغاية ضبط المساطر الشكلية عند إيداع الطلبات والتصريحات المرافقة لها، ونسج تبريرات على المقاس، بهدف إقناع مصالح الإدارة الجبائية بضرورة توقف شركاتهم عن النشاط مؤقتا، إلى حين تسوية وضعيتها المالية وتحسن الظرفية الاقتصادية، ولافتة إلى تضمين ملفاتها مؤشرات تعزز شكوك مراقبي الضرائب، همت تصريحات بأعداد مهمة من الأجراء تتجاوز حجم رواجها المصرح به، مع تركيزها قي طلباتها على رغبتها في تحصين مناصب الشغل ضد حالات توقف كلي محتملة عن النشاط.
ويتعين على الخاضعين للضريبة، الذين يتوقفون مؤقتا عن مزاولة نشاطهم المهني أو التجاري أو الصناعي أو غيره من الأنشطة الخاضعة للضريبة، أن يودعوا، حسب مقتضيات المادة 150 مكررة من مدونة الضرائب، لدى الإدارة الضريبية، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقف، إقرارا يتضمن اسمهم الكامل أو التسمية، ورقم التعريف الضريبي، وطبيعة النشاط المتوقف، وتاريخ بداية التوقف المؤقت، ومدته المرتقبة، وأسباب التوقف؛ فيما يتوجب عليهم في حالة استئناف النشاط إبلاغ الإدارة بذلك داخل الأجل المذكور، بينما يؤدي أي إغفال أو تأخر في تقديم هذا الإقرار إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الإطار التشريعي المشار إليه.
وكشفت مصادر هسبريس عن تجاوز أهداف المتهربين الاستفادة من مزايا إجراء “التوقف النهائي” عن مزاولة النشاط، المحددة لإعفاء من أداء الحد الأدنى للضريبة برسم السنوات المعنية بالتوقف، إلى الاختفاء من السوق بعد تشديد الخناق على تجارة الفواتير المزورة، ولجوء مديرية الضرائب إلى مقتضيات المادتين 192 و231 من المدونة العامة للضرائب، من أجل ترتيب الجزاءات الجنائية على المتورطين في التجارة المذكورة، وإحالة ملفاتهم على النيابة العامة المختصة، متابعة بأن الاستفادة من الإجراء الجبائي المشار إليه لا تعني الاختفاء عن رادار المراقبة الضريبية، إذ ستظل الوحدات المتوقفة، الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، مطالبة بإيداع إقرار واحد فقط في السنة، يتعلق برقم الأعمال للسنة السابقة، وذلك قبل نهاية شهر يناير، مع دفع الضريبة المستحقة عند الاقتضاء، وإلزامها بالاستمرار في إيداع إقراراتها الجبائية الخاصة بالضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية، رغم توقف نشاطها مؤقتا.