قدمت الحكومة الضمانات اللازمة لمجلس النواب لحماية المستأجرين بقانون الإيجار القديم دون الإضرار بأحد، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجه للوحدة، قبل توفير وحدة بديلة، بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد 7 سنوات، لتنتهى إلى الأبد قضية مجتمعية كبيرة بين المواطنين وبعضهم، بعدما وجدت الدولة نفسها ملزمة بالحل، ولا يمكنها غض الطرف عن القضية، فضلا عن التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية فى هذا الشأن.
وكشف القانون الجديد للإيجار القديم عن حالات واضحة يتم فيها الإخلاء الإجباري للشقة المؤجرة حتى قبل انتهاء المدة، وذلك للحفاظ على عدالة العلاقة بين المالك والمستأجر ومنع التحايل على القانون.
وجاء ذاك وفق ما تنص عليه المادة السابعة على حالتين رئيسيتين للإخلاء قبل نهاية المدة القانونية (7 أو 5 سنوات): الحالة الأولى هي إذا ثبت أن الشقة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، ما يدل على عدم استخدامها فعليًا. أما الحالة الثانية، فهي إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة سكنية أو تجارية يمكن استخدامها لنفس الغرض المؤجر له العقار.
وفي حالة الامتناع عن تنفيذ الإخلاء، للمالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد المستأجر الممتنع دون الحاجة لرفع دعوى طويلة، وذلك دون المساس بحقه في التعويض حال ثبوت الضرر.
ويحق للمستأجر الطعن على هذا القرار عبر دعوى موضوعية، لكن لا يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ الطرد، هذا النظام يمنح المالك ضمانًا قانونيًا لاستعادة وحدته عند إساءة الاستخدام أو توافر بدائل لدى المستأجر، بما يعزز شفافية التعاقد.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروف بـ قانون الإيجار القديم.
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.