أخبار عاجلة

بلاوي يدعو لتفعيل اختصاصات النيابة العامة أمام صعوبات المقاولة المتزايدة

بلاوي يدعو لتفعيل اختصاصات النيابة العامة أمام صعوبات المقاولة المتزايدة
بلاوي يدعو لتفعيل اختصاصات النيابة العامة أمام صعوبات المقاولة المتزايدة

رصد هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، “محدودية” مبادرة بعض النيابات العامة إلى طلب فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة، كلما توافرت الشروط القانونية لذلك، وكذا “تخلف” بعضها عن حضور جلسات القضايا ذات الصلة، مُوجّها الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية من أجل التفعيل الأمثل لدور “القضاء الواقف” في إطار هذه المساطر.

وقال بلاوي، في دورية موجهة إلى المسؤولين المذكورين، حول “التفعيل الإيجابي لدور النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة”، إنه “رغم ما تم تحقيقه من نتائج مشجعة بخصوص عمل النيابات العامة، في إطار مساطر صعوبات المقاولة منذ دخول القانون المذكور (73.17) حيز التنفيذ، فقد لوحظ أن بعض النيابات العامة لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع ما تقضي به أحكام هذا القانون وما تضمنته توجيهات هذه الرئاسة في هذا الشأن”.

ومن ضمن هذه التوجيهات “ما ورد في الدورية عدد 24 / رن ع / س / 2018 بتاريخ 24 مايو 2018″، وفق رئيس النيابة العامة، مذكرا بأنها تدعو المسؤولين سالفي الذكر إلى “إيلاء العناية اللازمة لتفعيل الاختصاصات المخولة لكم قانونا بهذا الخصوص وفقا للغاية التي توخاها المشرّع”.

كما لفت إلى “الدورية عدد /4 / رن ع / س / 2020 بتاريخ 24 يناير 2020 حول النهوض بدور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي”.

“محدودية” المبادرة

وأضاف بلاوي أن “هذا التعثر” اتضّح “في التفعيل من خلال مؤشرات عديدة؛ منها محدودية المبادرة إلى طلب فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة كلما توافرت الشروط القانونية لذلك”.

كما برز، أيضا، في “تخلف بعض النيابات العامة عن حضور جلسات قضايا معالجة صعوبات المقاولة، خلافا لما تفرضه القواعد الخاصة الواردة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة التي تعتبر النيابة العامة طرفا رئيسا من خلال منحها صلاحيات متعددة طيلة مدة سير المسطرة وتخويلها حق ممارسة طرق الطعن حتى في حالة عدم تقديمها طلب فتح المسطرة القضائية”.

وأشار رئيس النيابة العامة، كذلك، إلى “اعتماد نماذج نمطية في الملتمسات التي تتقدم بها للمحكمة، فضلا عن عدم ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تقتضي ذلك”.

تطبيق الاختصاصات

اعتبارا لذلك، “وسعيا إلى ضمان تفعيل دور النيابة العامة في إطار مساطر صعوبات المقاولة على الوجه الأمثل”، أهاب بلاوي بالمسؤولين المعنيين “إيلاء القانون رقم 73.17 سالف الذكر ما يلزم من عناية والحرص على التطبيق الناجع لجميع الاختصاصات المخول لكم بموجب مقتضياته”.

ووجّه رئيس النيابة العامة بـ”الالتزام بالحضور في جميع جلسات قضايا معالجة صعوبات المقاولة باعتبار النيابة العامة طرفا رئيسيا في هذا النوع من القضايا والحرص على تقديم ملتمسات واضحة أمام المحكمة تروم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية وضعية المقاولة محل المسطرة القضائية وأداء ديونها”.

كما طالب المسؤول القضائي ذاته بـ”الحرص على التقيد بأحكام الدوريتين عدد 24 / رن ع / س / 2018 وتاريخ 24 مايو 2018، وعدد 4 / رن ع / س / 2020 وتاريخ 24 يناير 2020″ المشار إليهما سلفا.

“تتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم طلبات للحكم بالحل المناسب لمعالجة الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها، وفقا للضوابط المحددة قانونا لذلك”، توجيه آخر لبلاوي ضمن الدورية ذاتها، داعيا إلى “التفاعل الإيجابي مع مساطر معالجة صعوبات المقاولة وفقا للأدوار المنوطة بالنيابة العامة كطرف رئيسي عبر تتبع القضايا والمساهمة في تجهيزها في أجل معقول من خلال الدراسة القبلية للملفات المدرجة بالجلسة قبل انعقادها”.

التمديد والتقارير المفصلة

ودعا رئيس النيابة العامة إلى “العمل على تقديم طلب تمديد المسطرة في الأحوال التي تقتضي ذلك، وطلب تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في مواجهة المسير أو المسيرين في حالة ارتكابهم للمخالفات المنصوص عليها قانونا”.

كما طالب المسؤولين القضائيين المراسلين بإعداد “تقارير مفصلة بخصوص الأفعال التي من شأنها أن تشكل جرائم التفالس والجرائم الأخرى المنظمة بموجب المواد من 754 إلى 760 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة وإحالتها على النيابة العامة لدى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها”.

وشدد المصدر نفسه على “السهر على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتتبع حسن أداء سنديك المسطرة لمهامه في تسيير المسطرة القضائية والقيام بواجبه في صيانة مصالح المقاولة وحماية حقوق الدائنين، والعمل على تقديم طلب استبداله إلى المحكمة في حالة ارتكابه إخلالات قانونية استنادا المقتضيات المادة 677 من مدونة التجارة”.

إلى ذلك، طالب بلاوي بـ”الحرص على تفعيل الصلاحية المخولة للنيابة العامة بموجب البند 9 من المادة 762 من مدونة التجارة من خلال الطعن بالاستئناف كلما توافرت الموجبات القانونية لذلك في المقررات الصادرة بشأن تعيين أو استبدال سنديك المسطرة أو تغيير سلطاته أو تجديد أجل إعداده تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة المنصوص عليه في المادة 595 من مدونة التجارة”.

وأدرج المسؤول القضائي ذاته ضمن توجيهاته “الحرص على تتبع المقررات الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة ودراستها وممارسة طرق الطعن المخولة لكم قانونا في الأحوال التي تقتضى ذلك”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق رسمياً.. الأهلي يعلن إصابة “إمام عاشور” بكسر في عظمة الترقوة
التالى حضرت احتفالية.. محامي نوال الدجوي يرد على تحدي الخصوم: "الدجوي في كامل قواها العقلية