ألزمت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم الجديد جميع المستأجرين المشمولين بأحكامه بإنهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض غير السكن، فتحدد مدة عقد الإيجار بخمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة.
هذه الحالات تجبر المالك طرد المؤجر من الشقة دون سابق إنذار بموجب القانون الجديد.. تعرف عليها
ونصت المادة السابعة من القانون الحالات التي يمكن فيها إخلاء المكان قبل انتهاء المدة المذكورة في المادة الثانية، دون أن تتأثر بالأسباب الأخرى المذكورة في المادة 18 من قانون رقم 136 لعام 1981.
وتشمل الحالات ما يلي:
1. ترك المكان مغلقاً لأكثر من سنة دون مبرر مقبول، سواء من المستأجر الأصلي أو من يستمر معه العقد.
2. امتلاك المستأجر أو المستفيد من العقد لوحدة أخرى (سواء كانت سكنية أو غير سكنية) تناسب الاستخدام لنفس الغرض الذي تم تأجير الوحدة الحالية له، مما يلغي الحاجة للوحدة المؤجرة.
3- إذا حدث الإخلاء المستحق ولم يتم الامتثال، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لطلب أمر بطرد الشخص الممتنع عن الإخلاء، مع إمكانية المطالبة بالتعويض إذا كان له أساس قانوني.
مشروع قانون الإيجار القديم
ويحتفظ المستأجر بحق رفع دعوى
يشير القانون إلى أنه يحق للمستأجر أو من يمتد إليه العقد اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، متبعًا الإجراءات المتعارف عليها، إذا رأى وجود مبرر للطعن على قرار الإخلاء.
مع ذلك، فإن تقديم هذه الدعوى لا يترتب عليه تعليق تنفيذ قرار قاضي الأمور الوقتية بخصوص الإخلاء، مما يعني أن المالك يمكنه إصدار أمر بالإخلاء بمجرد تحقق إحدى الحالات الثلاث المحددة، حتى وإن قرر المستأجر لاحقًا اللجوء للقضاء.