نص مشروع قانون الإيجار القديم على موعد استحقاق الأجرة الشهرية المعمول بها في قانون الإيجار القديم وقيمتها حسب كل مستوى كل منطقة، جاء ذلك بعد موافقة لجنة الإسكان بالنواب نهائيا علي مشروع القانون، وفقا ما أوضحته المادة "4 " من مشروع القانون.
بعد موافقة إسكان النواب.. تعرف على القيمة الإيجارية المنصوص عليها قانون الإيجار القديم
وأكدت"المادة 4" موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على مشروع قانون الإيجارات القديمة
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة.

مشروع قانون الإيجار القديم
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.