في إطار استكمال مسطرة المصادقة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، تداول مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس وصادق على مشروع القانون رقم 20.25 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 4 أبريل 2025 بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ووفق بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي بعدما أصدرت الحكومة، عقب موافقة اللجنتين المعنيتين في مجلس النواب ومجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 25.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 23.25 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 28 مارس 2025 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ويأتي هذا المشروع، وفق البلاغ، “بعدما أصدرت الحكومة، بتاريخ 28 مارس 2025، المرسوم بقانون سالف الذكر، بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارين، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025.
وتابع مجلس الحكومة، الذي ترأسه عزيز أخنوش، أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق المصدر، إلى “تمديد المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 22 أكتوبر 2024؛ وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 19 مارس 2020، ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.956 بتاريخ 22 أكتوبر 2024، إلى المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وقال البلاغ إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 سالف الذكر؛ من خلال التنصيص على تلقين التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى، لاسيما ما يتعلق منها بالتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، والتنصيص على إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق لها يسمى ملحق الشهادة، وهي وثيقة تُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إضافة إلى كفاياته اللغوية والرقمية.
وفضلا عن ذلك، يوجد “تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، كخطوة تهدف إلى توحيد نماذج الشهادات المسلمة من طرف الجامعات المغربية؛ وذلك من أجل تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها”.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، ومشروع القانون رقم 02.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.