قررت المحكمة المختصة تأجيل دعوى مها محمد عبد المنعم، وشهرتها مها الصغير، ضد شقيقها مصطفى محمد عبد المنعم، لجلسة 20 يونيو الجاري.
دعوى مها الصغير ضد شقيقها مصطفى بسبب ميراث رجل الأعمال محمد الصغير
وكشفت أوراق القضية، والتى حصل "موقع الحادثة"، على نسخة منها، على وجود خلاف أسرى حول ملف توزيع ميراث رجل الأعمال ومصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والذي تركة ثروة عقارية، وشركات تعمل في التجميل، أرصدة بنكية كبيرة.
حيث إنه بتاريخ 29 يناير 2021 توفى المرحوم / محمد عبد المنعم محمد، حسين (الشهير بـ محمد (الصغير) وانحصر ارثه في ورثته الشرعيون وهم : الطالبة / مها محمد عبد المنعم محمد . والمعلن إليه / مصطفى محمد عبدالمنعم محمد، وذلك بموجب إعلام الوراثة الرقيم 54 لسنة 2021 وراثات قصر النيل .
إلا أن المعلن إليه استحوذ وسيطر علي تركة المرحوم / محمد عبدالمنعم
محمد حسين وأصبحت تحت يده وحيازته وسيطرته، وهي:
۱ - شركة الصغير" للتجميل شركة مساهمه مصرية سجل تجاري رقم ٧٦٣٠ وتضم أكثر من ثلاثون مركز تجميل في جمهورية مصر العربية وكذا تم افتتاح فرع بفرنسا في السنة الماضية بمعرفة المعلن إليه الأول ويحمل اسم شركة الصغير للتجميل.
٢ - العقارات الأتية :
۱ - أرض فضاء مساحتها ۲۰۷۰م ألفان" وسبعون متر مربع بالساحل الشمالي بناحية سيدي عبد الرحمن امام قرية مراسي "مرسي مطروح".
۲ - أرض فضاء مساحته 3000 متر "ثلاثة الاف متر مربع " بمنطقة أرضي بالساحل بمنطقة ليك يارد.
- فيلا سكني رقم 25 الدور الأرضي والأول فوق الأرضي بعد البدروم ببرج القمزي الملكي 11 شارع رمسيس الكوربة مصر الجديدة - القاهرة. لذلك قامت الطالبة بمطالبة المعلن إليه الأول بموجب الإنذار الرقيم ٥٣٠٥٧ بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣ برغبتها في استلام نصيبها الشرعي من الميراث الذي استحوذ عليهما مستغلاً في ذلك مركزه العائلي في السيطرة على التركة ورفضه وامتناعه عن تسليم الطالبة نصيبها الشرعي من التركة وهي التي لجأت لكافة المساعي الودية وتوسيطها أناس من أهل الخير أقارب وأصدقاء إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وهو الذي إن دل على شيء دل على الطمع والجشع الذي ملأ قلبه وزين له الشيطان سوء أعماله مما جعله يأكل ناراً في بطنه ويستحل حقوقاً ليست له ولما أغلقت كافة الأبواب أمام الطالبة فلجأت إلى حمى القانون الذي جاء نصرة لكل مظلوم سلب حقه منه وهو القانون ۲۱۹ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ حيث نصت المادة ٤٩ على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. أن تكون العقوبة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لكل من امتنع عمدا تسليم الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً أي من الورثة الشرعيين وترتفع العقوبة لمدة سنة في حال التكرار.
وأيضاً قامت بعمل محضر رقم ١٠١ لسنة ۲۰۲٤ إداري قصر النيل لإثبات واقعة الامتناع التي يقوم بها المعلن إليه الأول. لذلك نجد أن ركن جريمة الامتناع موجوداً ومتوفراً وبالتالي يحق للطالبة التمسك بتوافر المادة ٤٩ من قانون المواريث في حق المعلن إليه الأول. وبما أنه لحق بالطالبة العديد من الأضرار المادية وكذلك المعنوية نتيجة عدم قدرتها على الحصول على ميراثها الشرعي وبسبب طمع وجشع المعلن إليه الأول مما تلزمه بتعويضها بمبلغ ٥٠٠٠١ جنيه خمسون ألف وواحد جنيه مصري تعويض مؤقت عن التأخير عن تسليمها حقها.
لذلك تقوم بمطالبة المعلن إليه الثاني بصفته بتحريك الدعوى الجنائية ضد المعلن إليه الأول وتوقيع عليه أقصى عقوبة.
تابع أحدث الأخبار عبر