يهدف مشروع قانون المسئولية الطبية إلى وضع إطار قانوني متكامل لحماية المرضى ومقدمي الخدمة الطبية، من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وضمان استمرار مزاولة المهن الطبية وفق ضوابط محددة.
ونصت المادة (20):
ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية، استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق للرقابة والإشراف من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونصت المادة (21):
يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على: التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون، أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق.
كما نصت المادة (22):
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده.
وكذلك للحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.