أخبار عاجلة
السيسي يحذر إسرائيل: أمنكم لن يتحقق بالقوة -

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا لاعتماد الاستقالات العمالية وفقًا لقانون العمل الجديد

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا لاعتماد الاستقالات العمالية وفقًا لقانون العمل الجديد
وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا لاعتماد الاستقالات العمالية وفقًا لقانون العمل الجديد

أصدر وزير العمل، محمد جبران، القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، والخاص بآليات وضوابط اعتماد الاستقالات العمالية، وذلك استنادًا إلى قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، في خطوة تستهدف ضمان حقوق العمال وتبسيط الإجراءات بين طرفي علاقة العمل.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة العمل أن القرار يأتي حفاظًا على حقوق العاملين وضمان حصولهم على مستحقاتهم وشهادات الخبرة وأوراقهم الرسمية من جهة العمل في أي وقت، مع وضع إطار قانوني واضح لآلية تقديم واعتماد الاستقالات.

وتضمن القرار 9 مواد رئيسية، حيث نصت المادة الأولى على أن يتعين على العامل الراغب في الاستقالة تقديم طلب مكتوب وموقع شخصيًا أو من خلال وكيله الخاص، على أن يتم اعتماده من مكتب علاقات العمل بمديرية العمل التابع لها مقر المنشأة أو أحد فروعها. كما يتم قيد الاستقالة في سجل إلكتروني أو ورقي وإعطاؤها رقمًا مسلسلًا وخاتمًا رسميًا، مع تسليم نسخة معتمدة للعامل.

وأشارت المادة الثانية إلى أن ختم مكتب علاقات العمل يُعد هو المرجع الرسمي لاعتماد الاستقالة أمام جهات العمل والجهات الرسمية، مع إمكانية طلب العامل ختم شعار الجمهورية إذا رغب في ذلك.

وأكدت المادة الثالثة ضرورة أن تتحقق مكاتب العمل من بطاقة الرقم القومي للعامل مقدم الاستقالة، والتأكد من بيانات المنشأة والعامل وتوقيعه، مع منع صاحب العمل أو من يمثله من تقديم الاستقالة نيابة عن العامل.

أما المادة الرابعة فقد أوضحت أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بقرار صريح من صاحب العمل بقبول الاستقالة، أو بمرور عشرة أيام من تاريخ تقديمها دون رد، بحيث تُعتبر مقبولة بحكم القانون، مع إلزام العامل بالاستمرار في أداء عمله حتى انتهاء المدة القانونية.

وفتحت المادة الخامسة المجال أمام العامل للعدول عن استقالته خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار قبوله لها، على أن يتم ذلك كتابة وبالاعتماد من مكتب علاقات العمل المختص، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة لاغية وكأن لم تكن.

كما أوضحت المادة السادسة أن القرار لا يسري على حالات إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، بشرط تحرير اتفاق مكتوب يتضمن إقرار العامل بحصوله على كافة مستحقاته المالية.

وفي سياق متصل، شددت المادة السابعة على ضرورة أن تتم الاستقالة أو الاتفاق على إنهاء العلاقة العمالية بإرادة العامل الحرة ودون أي إكراه، مع التزام صاحب العمل بتسوية كافة المستحقات.

أما المادة الثامنة فألزمت أصحاب الأعمال بمنح العامل شهادة خبرة رسمية تتضمن بيانات عمله وفترة خدمته والمزايا التي حصل عليها، مع إمكانية إضافة قيمة الأجر وسبب إنهاء العلاقة العمالية بناء على طلب العامل، وذلك خلال 15 يومًا فقط من تاريخ طلبها. كما يلتزم صاحب العمل برد جميع أوراق العامل ومتعلقاته وإخلاء طرفه فور انتهاء العلاقة.

وفي ختام البيان، شددت وزارة العمل على أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، ويلغي أي أحكام سابقة تتعارض مع نصوصه، داعية جميع جهات العمل إلى الالتزام الكامل بأحكامه لضمان بيئة عمل عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق "الفرعونية للبترول" تحقق 119% من خطتها الإنتاجية وتخفض تكاليف الإنتاج بنسبة 25%
التالى مدبولي يعتمد منظومة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في إنشاء وتشغيل المستشفيات