الاثنين 12 مايو 2025 | 01:56 مساءً
إضافة سنة جديدة لطلاب كلية الصيدلة، حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، إشكالية إضافة سنة جديدة لخريجي العام الدراسي 2024 /2025 من كليات الصيدلة.
إضافة سنة جديدة لطلاب كليات الصيدلة
ويأتي ذلك بعد تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يقضي بوجود سنة تدريبية إلزامية.
مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من الحكومة.
وتنص المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة على: يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين التحقوا بدراسة الصيدلة، اعتبارا من العام الدراسي 2019 /2020 ومضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل هذه الدرجة، في العام الدراسي 2024 /2025، كما تسرى عليهم أحكام القانون المشار إليه.
وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط قيد خريجي الصيدلة في سجل وزارة الصحة.
شروط القيد في سجلات وزارة الصحة لخريجي كليات الصيدلة
كذلك وافق النواب على المادة الأولى وتنص على: يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية:
- يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة
- تنص المادة (2) من المادة الأولى على: يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.
شرط ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
وفيما يتعلق بشرط ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، فإنه في جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.