أخبار عاجلة

تعديلات بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 96 لـ الإيجارات القديمة

تعديلات بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 96 لـ الإيجارات القديمة
تعديلات بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 96 لـ الإيجارات القديمة

تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها

المادة الأولى:

تضاف مادة جديدة برقم (۲) مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها،

نصها الآتي:

مادة (1) مكررًا)

يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وحال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسيمة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.  

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق إنتر ميلان يعلن تشخيص إصابة لاوتارو مارتينيز.. وموقفه من مباراة برشلونة
التالى طقس أول مايو 2025.. أجواء دافئة نهارًا وبرودة ليلًا وأمطار محتملة على السواحل