
أكد الشيخ مصطفى عبد الهادي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن الأصل هو أن يُعطي الزوج الصداق لولي الزوجة، ثم يُجهز بيته بنفسه، وفي هذه الحالة لا تُكتب قايمة، موضحًا أن العُرف جعل الصداق يتحول إلى منقولات زوجية، وفي هذه الحالة، يُصبح العفش ملكًا للزوجة، وتُكتب القايمة لحفظ حقها.
وأضاف «عبد الهادي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة مطر، ببرنامج «أنا والناس»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن الأب الذي يرفض شرع الله ويصر على العرف يكون «آثمًا»، خاصة إذا كان الزوج مستعدًا لدفع المهر النقدي وتجهيز البيت.
وأوضح أن الشرع والقانون يحميان حقوق الزوجة بشكل كامل (نفقة، مسكن، إلخ)، وأن القايمة «انتقاص من الرجل» ومكتسب غير مستحق، مشيرًا إلى أن هناك حالات لزوجات "وحشات" يتركن أزواجهن ويأخذن الأثاث، متسائلًا: فين ضمان الراجل من الست الوحشة؟.
وأكد أن الزواج «مودة ورحمة»، وليس قايمة، وأن نية الطلاق من البداية لا يمكن أن تُبنى عليها حياة زوجية ناجحة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.