تلقى عمال عمالات وأقاليم بجهات مختلفة من المملكة، على رأسها جهة الدار البيضاء- سطات وجهة مراكش- آسفي، برقيات واردة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية تضمنت استشارات معدة من قبل قسم النزاعات بمديرية المؤسسات المحلية تعفي القواد المنخرطين في عمليات الهدم المكثفة أخيرا من ورطة المتابعات القضائية.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن هذه الاستشارات شددت على تذكير المسؤولين الترابيين بحمل رؤساء الجماعات لصفة في الدفاع عن المِلْك العمومي في مواجهة الاحتلال غير المرخص، مع إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار أوامر بالهدم وطرد المحتلين.
وأكدت المصادر ذاتها أن الاستشارات الجديدة استندت على تقارير حذرت من ارتفاع منسوب الشكايات والدعاوى القضائية المقامة ضد رجال السلطة، خصوصا القواد، خلال عمليات مكافحة البناء العشوائي وتحرير الملك العمومي الأخيرة.
وشددت على تذكيرها العمال بأنه في حال احتلال المِلْك العام الجماعي دون ترخيص، فإن الجماعة هي الجهة المختصة بتدبير أملاكها والمحافظة عليها، وفقا لما تنص عليه المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يمنح لرئيس الجماعة صلاحية منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي، إضافة إلى تمثيل المجلس قانونيا أمام القضاء.
وفي السياق ذاته، اعتبرت أن الجماعة، في شخص رئيسها، تظل صاحبة الصفة والمصلحة في تحريك الدعوى القضائية ضد محتلي الشارع العام بدون ترخيص، طبقا للمادتين 27 و28 من القانون رقم 57.19.
وكشفت المصادر نفسها عن تحذير الإدارة المركزية في استشاراتها المعممة على العمال من أنه، في حال إقامة بنايات أو إنجاز أشغال على المِلْك العام الجماعي دون ترخيص مسبق، وهو ما تضمنته المادة 28 من القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية، يمكن للسلطة الإدارية المحلية أن تقدم الدعم للرئيس المعني أساسًا بالدفاع عن مصالح الجماعة.
وأبرزت أن دور هذه السلطة يقتصر على تحرير محاضر في حق المحتلين وتوجيهها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، حسب مقتضيات المادة 64 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء والمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن الاستشارات الواردة على المسؤولين الترابيين شددت على إمكانية مطالبة الجماعات المحكمة، في حالة إقامة بنايات أو تنفيذ أشغال على الملك العام بدون ترخيص بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 66.12، لردع المحتلين.
وأوضحت المصادر عينها أنه يمكنها، أيضا، اللجوء إلى المادة 570 من مجموعة القانون الجنائي، في إطار الحماية الجنائية للعقار، عبر دعوى الترامي على ملك الغير دون سند قانوني، إضافة إلى المطالبة بطرد المحتل تحت طائلة غرامة تهديدية، مع إثبات واقعة الاحتلال عبر محاضر رسمية، وإبراز حالة العود إن وجدت.
يشار إلى أن الأشهر الماضية عرفت عدم تحرك سلطات ترابية في أقاليم بعينها، بعلاقة مع تنامي عدد الشكايات والدعاوى ضد رجال السلطة، من أجل إعطاء الأوامر بهدم بنايات شيدت بشكل مخالف للرخص الممنوحة، في خرق للفصل 69 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير، الذي يحدد الأجل المضروب لأصحاب المخالفات التعميرية لإنجاز أشغال الهدم، حيث يمنع أن يتجاوز هذا الأجل ثلاثين يوما، على أساس أنه في حال عدم تنفيذ الهدم داخل الأجل المحدد، تتولى السلطة المحلية القيام بذلك على نفقة المخالف، علما أنه بدلا من ذلك أمهلت الجهات المشار إليها المخالفين آجالا وصلت إلى 18 شهرا لتغيير تصاميم بناياتهم والتلاعب في مواصفاتها.