11:00 ص - الخميس 17 يوليو 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبى وجمهورية مصر العربية من خلال منحة بقيمة (7) ملايين يورو.نص القرار

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبى وجمهورية مصر العربية من خلال منحة بقيمة (7) ملايين يورو رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج «المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبى وجمهورية مصر العربية» من خلال منحة بقيمة (7) ملايين يورو ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1446 هــ ( الموافق 3 مــارس سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 16 شوال سنة 1446 هــ (الموافق 15 أبريل سنة 2025 م) . اتفاق تمويل شروط خاصة .
إن المفوضية الأوروبية، المشار إليها فيما يلى باسم «المفوضية»، التى تعمل بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه فيما يلى باسم «الاتحاد الأوروبي»، الطرف الأول، و إن جمهورية مصر العربية، ويشار إليها فيما بعد بـ «الشريك»، ممثلة بوزارة التعاون الدولي، والمشار إليها فيما بعد بـ «المنسق الوطني» . الطرف الثانى قد اتفقا على ما يلي : المادة 1 - طبيعة الإجراء : ١-١ يوافق الاتحاد الأوروبى على التمويل ويوافق الشريك على قبول تمويل الإجراء التالي : مرفق الاتحاد الأوروبى الأخضر NDICI-GEO-NEAR/2023/ACT-618741 يتم تمويل هذا الإجراء من ميزانية الاتحاد الأوروبى بموجب القانون الأساسى التالي : أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى -أوروبا العالمية . 1-2 وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لهذا الإجراء ۷ ملايين يورو، والحد الأقصى لمساهمة الاتحاد الأوروبى فى هذا الإجراء هو 7 ملايين يورو . ١-٣ لا يجوز للشريك أن يشارك فى تمويل الإجراء . المادة ٢ - مدة التنفيذ : 2-1 تبدأ فترة تنفيذ اتفاق التمويل هذه على النحو المحدد فى المادة ١٥ من المرفق الثانى (الشروط العامة) عند دخول اتفاق التمويل هذا حيز التنفيذ وتنتهى بعد ٨٤ شهرًا من هذا التاريخ . ۲-۲- تم تحديد مدة فترة التنفيذ التشغيلي بــ(60) شهرًا . ٢-٣- تم تحديد مدة فترة الإغلاق بـ (24) شهرًا .
المادة 3 - العناوين : يجب أن تكون جميع الاتصالات المتعلقة بتنفيذ اتفاق التمويل هذا كتابية، وتشير صراحة إلى هذا الإجراء على النحو المحدد في المادة ١-١ من هذه الشروط الخاصة، ويجب إرسالها إلى العناوين التالية : (أ) للمفوضية : معالى رئيس الوفد وفد الاتحاد الأوروبى إلى مصر أبراج نايل سيتى الدور العاشر ٢٠٠٥ ج كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة، مصر ب) للشريك : معالى وزيرة التعاون الدولي الحى الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة المجموعة ٧ و 8 أ - المبنى L1، القاهرة، مصر .
المادة ٤ - نقطة الاتصال للمكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال : يجب أن تكون نقطة الاتصال الخاصة بالشريك الذى يتمتع بالصلاحيات المناسبة للتعاون مباشرة مع المكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال من أجل تسهيل الأنشطة التشغيلية للمكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال هي : وزارة التعاون الدولي، الحى الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة، المجموعة ۷ و ۸ - المبنى L1، القاهرة، مصر .
المادة ٥ - المرفقات : ٥-١ يتكون اتفاق التمويل هذا من : (أ) هذه الشروط الخاصة . (ب) المرفق الأول : الأحكام الفنية والإدارية، التى توضح بالتفصيل الأهداف والنتائج المتوقعة والأنشطة وطرق التنفيذ والميزانية لهذا الإجراء . (ج) المرفق الثاني : الشروط العامة . (د) الملحق الثالث : نموذج إعداد التقارير لا ينطبق على هذا التمويل وغير مدرج فيه . (هـ) الملحق الرابع : نموذج إعلان الإدارة - لا ينطبق على اتفاق التمويل هذا وغير مدرج فيه . ٥-٢ فى حالة وجود تعارض بين أحكام الملاحق من ناحية وأحكام هذه الشروط الخاصة من ناحية أخرى، يُعتد بالأخيرة . وفى حالة وجود تعارض بين أحكام الملحق الأول (الأحكام الفنية والإدارية) من ناحية، وأحكام الملحق الثانى (الشروط العامة)، من ناحية أخرى، يُعتد بالأخيرة .
المادة ٦ - أحكام مخالفة أو مكملة للملحق الثانى (شروط عامة) : لا تنطبق المواد ۱۸ و ۱۹ و 25 - ۳ و ٢٥ - ٤ و ٢٥ - ٥ من الملحق الثانى (الشروط العامة) على تلك الأنشطة الموكلة إلى كيان وفقًا للمرفق الأول بموجب اتفاق التمويل هذا . بالإضافة إلى المادة ۲۰-۱ من الملحق الثانى (الشروط العامة)، حيثما يكون اتفاق تسهيل التأشيرة قابلاً للتطبيق والذى يتضمن أحكامًا مفصلة حول هذا الموضوع، تنطبق أحكامه أيضًا ، وفى جميع الحالات الأخرى، يتعين على الشريك تطبيق نظام التأشيرات الأكثر ملاءمة لديه أو وضع إجراءات تسهيل لإصدار التأشيرات للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الذين يمثلون الأشخاص الاعتباريين المشاركين فى إجراءات الشراء والمنح . بالإضافة إلى المادة (21) من الملحق الثانى (الشروط العامة)، يتعهد الشريك بالسماح باستيراد أو شراء العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ الإجراء .كما يتعهد بتطبيق لوائحها الوطنية المتعلقة بالصرف الأجنبى بطريقة غيرة تمييزية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين فى تنفيذ العقود والاتفاقات .
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.