نشرت الجريدة الرسمية في العدد 26 مكرر "ز"، بتاريخ 3 يولية 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 153 لسنة 2024، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وآی بی آر ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما - العلمين بالصحراء الغربية "ج.م.ع".
"المادة الأولى"
يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وآی بی آر ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما - العلمين بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
"المادة الثانية"
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:






















































































