نشرت الوقائع المصرية في العدد 141 "تابع" الصادر في 29 يونية سنة 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 138 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 81 لسنة 2023، بشأن ضوابط منح شركات التمويل الاستهلاكي للتمويل النقدي المسبق لعملائها.
"المادة الأولى"
يستبدل بنصوص البنود "2، 5، 6" من الفقرة الأولى ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 81 لسنة 2023 المشار إليـه، النصوص الآتية:
"المادة الأولى / الفقرة الأولى – البنود "2، 5، 6":
2- ألا يتجاوز مبلغ التمويل النقدي الممنوح للعميل الواحد 50 ألف جنيه لكافة العمليات الممولة، ولا يجوز إعادة استخدام ذلك المبلغ إلا بعد التحقق من استيفاء مستندات إثبات صرف التمويل في الغرض المخصص لـه وحتى تمـام مع مرا راعاة الأحكام الخاصة بعملاء التمويل النقدي المسبق للأغراض الاستهلاكية الواردة بجدول حساب الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بالمادة "1" من معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.
5- تجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدى للعملاء، من حيث تسليم المبالغ النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك، مع مراعاة صرف التمويل وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليـه ولائحته التنفيذية.
6- استخدام تطبيقات تسمح بحفظ البيانات؛ بما في ذلك بيانات السلع والخدمات التي يتم تمويلها، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدى، وتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة المتعلقة بالتمويل النقدى للعملاء، مع راعاة استخدام نظم معلومات تتيح تغطية شاملة لكافة الجوانب التشغيلية والتمويلية.
"المادة الأولى / الفقرة الثانية":
وفي جميع الأحوال، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى الراغبة في تقديم التمويل النقدى المسبق لعملائها لأغراض استهلاكية بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك، كما تلتزم بمتابعة قيام العميل باستخدام التمويل النقدى في الغرض الممنوح من أجله والحصول على ما يؤيد ذلك.
"المادة الثانية"
يُضاف بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة 81 لسنة 2023 المشار إليه نصه الآتي:
7- الاحتفاظ بالفاتورة و / أو مستندات عملية شراء السلعة أو الحصول علي الخدمة على التطبيق بملف العميل، وذلك وفقا للمدة المنصوص عليها بالمادة التاسعة من قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات والمؤسسات المالية العاملة في مجال الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية المشار إليه.
وفيما يلي نص القرار:


