أخبار عاجلة
ترامب: اتفاق بشأن غزة الأسبوع المقبل -
ترامب: إيران لم تعد قادرة على إيذاء أي دولة -
صلاح دياب يروي تفاصيل لقائه الأول مع مبارك -

"الداخلية" توضح مسطرة نقل الأسلحة

"الداخلية" توضح مسطرة نقل الأسلحة
"الداخلية" توضح مسطرة نقل الأسلحة
صورة: و.م.ع
هسبريس من الرباطالجمعة 27 يونيو 2025 - 16:41

وقّع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مؤخرا، على القرار رقم 692.25 المتعلق بالترخيص بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

وأحال هذا القرار على المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 15 يوليوز 2021، الذي يهم تطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

ينص القرار الذي صدر بالعدد رقم 7415 من الجريدة الرسمية، في مادته الأولى، على أنه يخضع لترخيص النقل المنصوص عليه في المادة 39 من المرسوم المذكور كل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المحددة في الملاحق رقم 1 و2 و3 المُرفقة بالمرسوم نفسه.

ويضيف القرار في مادته الثانية أنه يودع طلب الحصول على ترخيص النقل مقابل وصل لدى مصالح ولاية الجهة التي توجد بدائرة نفوذها نقطةُ انطلاق عملية نقل عتاد وتجهيزات الأمن والدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وذلك داخل أجل 21 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للنقل.

ويتم تقديم طلب الحصول على ترخيص النقل وفق نموذج يوضع رهن إشارة صاحب الطلب على مستوى ولاية الجهة.

وأفاد القرار عينه كذلك بأنه يُسلّم ترخيصُ النقل من لدن وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، بعد استطلاع رأي المصالح والأجهزة الأمنية المعنية، وذلك 7 أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لعملية النقل.

ونص أيضا على أن تُوجّه نسخةٌ من قرار الترخيص بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة إلى مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني المعنية بالمسار المحدد لعملية النقل، وإلى مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والسلطات المختصة بالمطارات والموانئ ومحطات القطار عند الاقتضاء.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق محمد الصايم يكتب..امتحانات الثانوية العامة بين نار الحقيقة وسيف الغش
التالى سكرتير عام مطروح يعقد اجتماعا للمجلس القومي للسكان