صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدد من القوانين الهامة المنظمة للعملية الانتخابية، شملت تعديلات على قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، إلى جانب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها في وقت سابق، ضمن استعدادات الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
بعد صدور التعديلات رسميا.. تعرف علي ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية الجديد
وتُمثل هذه القوانين الإطار التشريعي النهائي اللازم لإجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، حيث من المتوقع أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاستحقاقين خلال الفترة المقبلة.
ونستعرض لكم خلال السطور التالية شكل النظام الانتخابي في الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقا للقانون الجديد، كالتالي:
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية
مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية، على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مرشحان اثنان من الشباب.
مرشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مرشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
فئات يجب تمثيلها في القوائم الانتخابية
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية، على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.