يتساءل المواطنون عن تفاصيل نظام القائمة في انتخابات مجلس النواب القادم، وذلك بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر.
نظام القائمة في انتخابات مجلس النواب
في إطار التعديلات التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية، تقرر استبدال نصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى)، و(5)، و(10) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بالنصوص التالية:
1- تقسيم الدوائر الانتخابية (مادة 4/ الفقرة الأولى):
تم تعديل نص المادة ليُعاد تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر الانتخابية، تُخصص لنظام القائمة 4 دوائر، يُخصص منها:
- دائرتان: لكل منهما 40 مقعدًا.
- دائرتان: لكل منهما 102 مقعد.
ويُصدر قانون خاص يحدد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها في كل محافظة.
شروط تشكيل القوائم الانتخابية (مادة 5)
ألزمت المادة المعدلة أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، بالإضافة إلى عدد مماثل من المرشحين الاحتياطيين.
- في القوائم المخصصة لها 40 مقعدًا، يجب أن تضم على الأقل: (3 مرشحين من المسيحيين - 2 من العمال والفلاحين - 2 من الشباب - 1 من ذوي الإعاقة - 1 من المصريين في الخارج - 20 امرأة على الأقل من بين هؤلاء أو غيرهم).
- في القوائم المخصصة لها 102 مقعد، يجب أن تضم على الأقل: (9 مرشحين من المسيحيين - 6 من العمال والفلاحين - 6 من الشباب - 3 من ذوي الإعاقة - 3 من المصريين في الخارج - 51 امرأة على الأقل).
ويشترط توافر ذات الأعداد والصفات في المرشحين الاحتياطيين، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية لهذه الشروط.
كما يجوز أن تضم القائمة مرشحين من أكثر من حزب أو مستقلين، مع ضرورة إظهار الانتماء الحزبي أو الاستقلال في أوراق الترشح.
إجراءات الترشح للنظام الفردي (مادة 10):
نص التعديل على تقديم طلب الترشح في الدوائر الفردية كتابةً إلى لجنة متابعة سير الانتخابات بالمحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، وفقًا لما تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويُرفق بالطلب المستندات التالية:
- السيرة الذاتية، موضحًا بها الخبرة العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال.
- إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجه وأولاده القُصّر.
- الشهادة الدراسية.
- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- إيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
- أية مستندات إضافية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط القانونية.