
صدر قرار مشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير النقل واللوجستيك، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يحدّد شروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة للمنح الدراسية للطلبة الممنوحين بمؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة النقل واللوجستيك رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وأشارت المادة الأولى من القرار المشترك، المؤشّر عليه من طرف الأمين العام للحكومة، إلى أن “المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية يتولى صرف المنح الدراسية للطلبة الممنوحين بالمؤسستين التابعتين لوزارة النقل واللوجستيك، وهما المعهد العالي للدراسات البحرية وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني”.
وورد في المادة الثانية من القرار أنه “يتم خلال شهر مارس من كل سنة مالية، تحويل الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمنح الدراسية للطلبة الممنوحين بالمؤسستين المذكورتين إلى الحساب البنكي المحدث من لدن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بناء على الوضعية المحاسباتية المعدة وفق النموذج المرفق بالقرار المشترك، التي تهم الطلبة الممنوحين برسم السنة الدراسية الجارية”.
يشار إلى أن هذا القرار المشترك جاء بناء على “المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019) بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 16 منه”.
وجاء القرار المذكور أيضا بناءً على “المرسوم رقم 2.81.684 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1402 (20 أبريل 1982) بإحداث وتنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية، كما وقع تغييره وتتميمه”، و”المرسوم رقم 2.09.196 صادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011) بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني”.