أخبار عاجلة
الراضي تنقل معاناة حقول إسبانيا -

ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟.. أمين الفتوى يجيب
ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟.. أمين الفتوى يجيب

الخميس 29 مايو 2025 | 02:03 صباحاً

علي الشامي

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بيع الذهب المصوغ (المشغول) يختلف في حكمه الشرعي عن بيع الذهب الخام أو غير المصنع. 

وأوضح أن الرأي الفقهي المعتمد حاليًا في دار الإفتاء يُجيز التعامل بالذهب المصوغ كسلعة، وليس كعملة نقدية، وبالتالي يجوز بيعه وشراؤه نقدًا أو بالتقسيط، كما يجوز استبدال الذهب القديم بجديد مع دفع فرق السعر.

وأوضح شلبي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الأصل في حكم بيع الذهب يتأسس على الحديث النبوي الشريف: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، يدًا بيد"، وهو ما فُهِم منه قديمًا اشتراط التماثل والتسليم الفوري عند بيع الذهب بذهب. 

إلا أن هذا الحكم، بحسب قوله، ينطبق فقط عندما يكون الذهب يُباع بجنسه، أي ذهب مقابل ذهب، دون اختلاف في النوع أو الشكل.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الذهب المصوغ دخلته الصناعة، ما أخرجه عن كونه نقدًا يُعامل به كالعملات، وأصبح يُعامل معاملة السلع، وهو ما يجعل أحكام "الصرف" لا تنطبق عليه. 

وأضاف: "طالما أن الذهب أصبح يُستخدم في الزينة ودخلت عليه الصناعة، فحكمه في البيع والشراء كأي سلعة، ويجوز فيه البيع الآجل (التقسيط) أو النقدي أو الاستبدال بفارق السعر".

وفي السياق ذاته، أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عن سؤال ورد عبر “فيسبوك” من أحد تجار المجوهرات حول مشروعية بيع الذهب بالتقسيط، حيث أوضحت اللجنة أن الذهب الخام يُعد من الأموال الربوية، ولا يجوز بيعه بجنسه (ذهب بذهب) مؤجلًا أو مع فارق في الوزن أو القيمة، مستندة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تُفَضِّلوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبًا بناجز".

لكن اللجنة ميّزت بين الذهب الخام والمصوغ، موضحة أن الذهب المصوغ خرج عن كونه وسيلة تبادل نقدي بسبب التصنيع، وانتفت عنه علة "النقدية" التي توجب فيه شروط المماثلة والتعجيل، وبالتالي أصبح يُعامل كأي سلعة أخرى.

وأوردت اللجنة آراء فقهاء كبار كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وابن القيم الجوزية، الذين أكدوا أن الذهب المصوغ يُعد بالصناعة من جنس السلع والثياب، وليس من جنس الأثمان، ولذلك لا يسري عليه الربا ولا أحكام النقد، ما يتيح بيعه نسيئة (بالتقسيط) أو نقدًا.

واختتمت اللجنة بأن الفتوى المعتمدة حاليًا تُجيز بيع وشراء الذهب المصوغ بالتقسيط، رفعًا للمشقة والحرج عن الناس، وتيسيرًا لهم في معاملات الشراء، بما يتوافق مع مقاصد الشريعة في التخفيف وتحقيق مصالح العباد.

اقرأ ايضا

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق تعاملات بقيمة 8 ملايين جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي
التالى انطلاق النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر وتريكس لمعالجة المياه برعاية 4 وزارات الإثنين المقبل