وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وذلك عقب موافقة مجلس الشيوخ عليه، وإقرار الجلسة العامة لمضبطة التقرير النهائي.
جاء مشروع القانون في إطار الالتزام بأحكام المادة 251 من الدستور، التي خولت المشرّع تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، مع مراعاة العدالة في التمثيل السكاني والجغرافي، والسماح باستخدام النظام الفردي أو القائمة أو المزج بينهما.
استناد إلى أحكام "الدستورية العليا"
أشار التقرير إلى أن القانون استند في أحكامه إلى تفسيرات المحكمة الدستورية العليا، التي شددت على أن التمثيل العادل للسكان يجب أن يراعي التوازن بين عدد الناخبين في كل دائرة، بحيث يكون النائب ممثلًا لعدد قريب من المتوسط العام في بقية الدوائر. كما نص على ضرورة أن تشمل التعديلات عدالة تمثيل المحافظات، بحيث لا تُحرم أية محافظة من التمثيل بغض النظر عن عدد سكانها.
أكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء نتاجًا لتحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت منذ عام 2020 وحتى 2025، والتي شهدت تغيرات ملموسة في توزيع الكتل التصويتية على مستوى الجمهورية. وبناءً عليه، رأى المشرع ضرورة إعادة توزيع عدد محدود من المقاعد لضمان التوازن بين الدوائر والمناطق الإدارية المختلفة.
أوضح التقرير أن الفلسفة الحاكمة للتعديلات لا تقوم على التساوي الحسابي الصارم بين عدد الناخبين الذين يمثلهم كل نائب، بل تُراعي الفروق المعقولة حول المتوسط العام، بما يحقق العدالة من دون تعقيد رياضي غير واقعي.
جاء مشروع القانون في ثلاث مواد، تتضمن تعديلات على النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد وآليات الترشح، وفق ما تنص عليه المواد الدستورية 250 و251 الخاصة بتكوين مجلس الشيوخ وشروط الترشح.
أكدت اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ أن القانون الجديد جاء "متسقًا في بنائه، ومنضبطًا في منطقه"، ويستند إلى "أسس دستورية وتحليلات ديموغرافية دقيقة"، موضحة أن التعديلات ستُسهم في تعزيز الوزن النسبي للصوت الانتخابي وتكريس العدالة بين الدوائر.