أعلنت أسرة الطفل ياسين ضحية الإعتداء داحل مدرسة الكرمة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، عن توكيل المحامي طارق العوضي للدفاع في مرحلة استئناف المتهم على حكم المؤبد.
حيثيات الحكم على المتهم بهتك عرض التلميذ ياسين
وفي وقت سابق، أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام، وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري، حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم ص.ك، بهتك عرض الطفل ياسين، والمعروفة إعلاميًا بواقعة ياسين طفل دمنهور.
وقالت المحكمة في حيثيتها، أن المتهم حقق رغبته الجنسية الدنيئة محاولا إدخاله به حتى قضى شهوته الجامحة مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثة سن الطفل، خارجا بفعلته عن الطبيعي للفطرة البشرية، وذابحا بجرمه طفولته، ناهشا عرضه عمدا في جرأة غير مسبوقة، فيها تطاول على شريعة السماء، وتمرد على قانون الأرض، على النحو الموصوف بتقرير الطب الشرعي المرفق. ولم تفلح محاولات الطفل وبكاؤه من الفكاك منه أو صده عنه فخضع له ولسطوته، ومن ثم فإن ما نواه المتهم ووقع منه على الطفل المجني عليه من أفعال تتحقق به في صحيح أحكام القانون أركان جريمة هتك العرض بالقوة، والتي جرى نصها على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.
وأضافت إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان، رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية.
يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية
ولفتت إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني علي، يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني عليه.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم بهتك عرض الصغير ياسين: ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يشاع اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يغير عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي.
وتابعت الحيثيات، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلقيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي، كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير اختبار، فإن مجرد الاختيار أو الخضوع لا يتوفر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك.
نطاق هذه الجريمة في إجماع الفقه والقضاء لا يقتصر على