أخبار عاجلة

تفاصيل تعديلات على النظام الأساسي للقضاة تُقر رخصاً اجتماعية جديدة

تفاصيل تعديلات على النظام الأساسي للقضاة تُقر رخصاً اجتماعية جديدة
تفاصيل تعديلات على النظام الأساسي للقضاة تُقر رخصاً اجتماعية جديدة
تفاصيل تعديلات على النظام الأساسي للقضاة تُقر رخصاً اجتماعية جديدة
صورة: و.م.ع
هسبريس - علي بنهرارالخميس 15 ماي 2025 - 17:00

أقر مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة تعديلات تنص على “احتفاظ القاضي بمجموع الأجرة طوال مدة استفادته من رخصة المرض متوسّطة الأمد أو رخصة المرض طويلة الأمد”، وكذا “تمكين المرأة القاضية التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من الاستفادة من رخصة عن الكفالة مدتها 14 أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها”.

كما مكّن المشروع الذي عرض على أنظار المجلس الحكومي وصادق عليه المجلس الوزاري الأخير، “المرأة القاضية من الاستفادة من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، وذلك إلى حين بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به 24 شهرا”، بالإضافة إلى “تمكين الرجل القاضي من الاستفادة من رخصة عن الأبوة إذا ازداد له مولود أو من الرخصة عن الكفالة إذا أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا، مدتها 15 يوما متصلة، يتقاضى خلالها كامل أجرته”.

ولفتت الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس إلى ضرورة “الإحالة إلى قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تحديد كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية”، ناهيك عن “الاستفادة من رخص المرض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد”، فضلا عن تطبيق المقتضيات “المتعلقة برخص المرض الناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني”، و”الاستفادة من رخصة الولادة والرخصة عن الكفالة”.

وجاء في المادة الثانية من المشروع أن “القاضي الذي ولد له طفل يستفيد من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداء من تاريخ ولادة الطفل”، كما “يستفيد القاضي الذي أسندت إليه، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها”.

وفي المادة الثالثة من المشروع ذاته، ورد أن “المرأة القاضية الحامل تتمتع برخصة ولادة مدتها 14 أسبوعا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها”، و”تستفيد المرأة القاضية التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها 14 أسبوعا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها”.

وتستفيد المرأة القاضية أيضا “من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة حسب الحالة، وذلك إلى حين بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين 24 شهرا”، ويتولى “المسؤولون القضائيون كلّ في ما يخصه تحديد أوقات الاستفادة من الرخصة عن الرضاعة بناء على رغبة المرأة القاضية المعنية بالأمر، دون الإخلال بحسن سير العمل”.

وقال وزير العدل في المذكرة التقديميّة لمشروع القانون التنظيمي: “في إطار تحقيق المساواة في الحقوق بين القضاة والموظفين، يهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تعزيز الضمانات المكفولة للقضاة، رجالا ونساء، من خلال تمكينهم من الاستفادة من نفس الحقوق التي يتمتع بها موظفو وأطر الدولة العاملون بالقطاع العام فيما يتعلق بالرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة وكذا رخصتي المرض طويلة ومتوسطة الأمد”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بلباو يتعادل مع سوسييداد سلبيا في الدوري الإسباني
التالى طقس أول مايو 2025.. أجواء دافئة نهارًا وبرودة ليلًا وأمطار محتملة على السواحل