نشرت الوقائع المصرية في العدد 105 "تابع" الصادر في 12 مايو سنة 2025، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار وزاري رقم 234 لسنة 2024 بتاريخ 31-12-2024، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية لهم وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية.
قرر
المادة الأولى – يستبدل بنص المادة "38" من القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 – المعدلة بالقرار الوزاري رقم 218 لسنة 2018 النص الآتي:
مادة "38" – يجوز إعفاء الطلاب المصريين مزدوجي الجنسية بجنسية إحدى الدول غير الناطقة باللغة العربية من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية "اللغة العربية والتربية الدينية والمواد القومية" ويقتصر إعفاؤهم على النحو الآتي:
"أ" الطلاب المصريون مزدوجو الجنسية بجنسية إحدى الدول غير الناطقة باللغة العربية، والذين كانوا مقيمين بالدولة التي يحملون جنسيتها الثانية ودرسوا بتلك الدولة حتى الصف الثالث الابتدائي، ثم التحقوا بالدراسة فور قدومهم إلى جمهورية مصر العربية بدءًا من الصف الرابع حتى السادس يجوز إعفاؤهم من شرط النجاح في المواد التي تدرس باللغة العربية "اللغة العربية والتربية الدينية والمواد القومية" في العام الدراسي الأول لإلحاقهم بالمدرسة وتخفض لهم نسبة النجاح في كل من هذه المواد إلى 15% من النهاية العظمى في العام التالي ناجحا أو باقيًا للإعادة، وإلى 25% من النهاية العظمى في العام الذي يليه ناجحا أو باقيًا للإعادة وفي حالة الإعفاء يمنح الطالب مصدقة بالمواد التي درسها.
"ب" الطلاب المصريون مزدوجو الجنسية بجنسية إحدى الدول غير الناطقة باللغة العربية والذين كانوا مقيمين بالدولة التي يحملون جنسيتها الثانية ودرسوا بتلك الدولة حتى الصف السادس الابتدائي ثم التحقوا بالدراسة فور قدومهم إلى جمهورية مصر العربية بدءًا من الصف الأول الإعدادي حتى نهاية المرحلة الثانوية يجوز إعفاؤهم كليًا من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية "اللغة العربية والتربية الدينية والمواد القومية"، وفي هذه الحالة يمنح مصدقة بالدرجات للمواد التي قاموا بدراستها فعلا.
وفي جميع الأحوال يكون الإعفاء بناءً على رغبة ولى الأمر كتابة قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل، وبعد تقديم ما يفيد دراسته واجتيازه للصفوف بتلك الدولة التي كان يدرس بها والقيام بتوثيق ذلك من القنصلية المصرية بتلك الدولة.
وإلى نص القرار:


