نشرت الوقائع المصرية في العدد 105 "تابع" الصادر في 12 مايو سنة 2025، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار وزارى رقم 163 لسنة 2024، بتاريخ 12-9-2024، بشأن تعديل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".
وأوضحت الوقائع، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛ وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، ورقم 422 لسنة 2020، والمتضمن إعادة تنظيم تعيين معاونين مساعدين لرئيس مجلس الوزراء والوزراء؛ وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014؛ بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" وتعديلاته، وللصالح العام.
قرر
المادة الأولى- يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم "422" الصادر بتاريخ 13-9-2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" النص الآتي:
تشكل لجنة بديوان عام الوزارة لشئون المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" تعقد جلساتها أسبوعيًا، وتختص بالنظر في الموافقة على الترخيص بتشغيل، وفتح المدارس ذات الطبيعة الخاصة الدولية، أو التوسع فيها أو تعديل بياناتها، وحل المشكلات التي تواجه هذه المدارس، مثل: "كثافة الطلاب، تحريك الفصول، تقييم المصروفات، ......... إلخ"، وكذا كافة ما يخص هذه النوعية من المدارس من قرارات أخرى، ويتم عرض أعمال اللجنة علينا لاعتمادها، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منا.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدى الوزير المختص بشئون التعليم الخاص والدولي وعضوية كل من:
1-اثنان من مساعدى الوزير.
2- اثنان من المستشارين القانونيين للوزارة.
3- المختص بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
4- رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.
5- رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.
6- رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة.
7- رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات.
8- مديري الشئون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة.
ويجوز للجنة أن تضم إلى عضويتها من ترى الاستعانة به ويكون له صوت معدود، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا، إلا بحضور السادة المستشارين القانونيين للوزارة، ويصدر بتحديد وتسمية أعضاء اللجنة أمر تنفيذي منا.
كما تختص اللجنة بتوقيع العقوبات الآتية على المدارس التي تخاف الشروط والالتزامات التي تم منحها الترخيص بناء عليها:
"أ" إنذار الممثل القانوني للمدرسة لإزالة المخالفات.
"ب" وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
"ج" منع المدرسة من قبول طلاب جدد.
"د" إلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بصفة نهائية.
ويجوز للجنة أن تطبق أحد هذه العقوبات أو أكثر وفقًا لجسامة المخالفة.
المادة الثانية – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه، ويلغى كافة ما يخالف ذلك من أحكام.