واصلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، أشغالها بالنظر في التعديلات المقدمة من قبل فرق الأغلبية والمعارضة، إلى جانب النواب غير المنتسبين، بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
واختار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، توضيح الأسباب التي وقفت وراء ارتفاع نسبة عدم قبول مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية، إذ أرجع ذلك إلى عددها الكبير، قائلا: “راه نتوما لي جبتو بزاف ديال التعديلات ماشي نسبة الرفض لي طالعة”.
وبرز العدد الكبير من هذه التعديلات جليا ضمن لائحة التعديلات التي كشف عنها الوزير رفقة سعيد باعزيز، رئيس اللجنة المذكورة، إلى جانب هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل.
وفي مقابل عدم قبول التعديلات التي تخص مسطرة تقدم الجمعيات بشكايات إلى القضاء، ولاسيما في ما يخص شبهات التلاعب بالمال العام، تمت الموافقة على مجموعة التعديلات التي تخص تسليم المشتبه فيهم إلى الدول الأجنبية وفق المساطر المتبعة في الوقت الراهن.
ووافق الوزير وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مجموعة من التعديلات التي همّت المادتين 718 و721 من مشروع القانون المذكور، التي تقدمت بها فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، إلى جانب الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، فضلا عن النائبتين غير المنتسبتين شفيقة لشرف ونبيلة منيب.
وتروم هذه التعديلات التنصيص على عنصر “خطر الاختفاء القسري” ضمن العناصر التي تحول دون موافقة المملكة المغربية على قرار تسليم الأشخاص الأجانب المشتبه فيهم إلى دول بعينها، وذلك انسجاما مع الالتزامات الدولية للرباط.
وجرى قبول هذه التعديلات مبدئيا، مع الإشارة إلى ترقّب اعتماد الصيغة التي ستتفق عليها اللجنة، مع نقل التعديل الذي تقدمت به نبيلة منيب بخصوص المادة 718 إلى المادة 721 من النص ذاته.
وجاءت الموافقة على هذه التعديلات انسجاما مع التوصيات التي سبق أن تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن ضرورة إضافة حالة وجود خطر جدي للاختفاء القسري إلى قائمة الأسباب التي تمنع موافقة المملكة المغربية على التسليم.
فيما تم رفض التعديل الذي جاءت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية القاضي بتدقيق صياغة المادة 696 والتنصيص على أنه “إذا كان المحكوم عليه شخصا اعتباريا فإن طلب رد الاعتبار يقدمه ممثله القانوني لوكيل الملك الذي يتبع لنفوذه الترابي المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري”.
وتم أيضا رفض التعديل الذي تقدمت به النائبة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية ريم شباط، بخصوص الفقرة الثانية من المادة 523 من مشروع القانون بمثابة المسطرة الجنائية، الذي يقضي بتخفيض سقف الغرامات التي لا تقبل الطعن بالنقض ـ إلا بعد الأداء ـ من 50 إلى 20 ألف درهم، وفق ما جاء في تصور الوزارة الواضعة لمشروع القانون نفسه.
وكان التعديل المُتقدم به يقول إن “رفع سقف الغرامات التي لا تقبل الطعن بالنقض إلا بعد الأداء إلى 50 ألف درهم من شأنه حرمان العديد من المواطنات والمواطنين من درجة ثانية من التقاضي، ما سيقلل من فرص تصحيح الأخطاء القضائية المحتملة ويؤثر على ثقة المواطنين في القضاء”.