قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأثنين 1 سبتمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، التي تقضي بسقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجهة حق، بمضي سنة من يوم أدائه.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون. فلا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزًا غير مبرر بين مراكز قانونية تتماثل عناصرها، ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة، ولما كان المشرع بموجب النص المحال قد أقام تفرقة غير مبررة بين مدة تقادم حق النقابة المذكورة في المطالبة برسم الدمغة المستحق لها بموجب المادة (52) من القانون المار ذكره، وجعلها خمس سنوات، في حين قصر حق الملتزم بالرسم ذاته في المطالبة باسترداده -حال سداده دون وجه حق- على سنة واحدة، مقيمًا بذلك تمييزًا غير مبرر بين النقابة والملتزم بالرسم رغم تكافؤ مركزهما القانوني لكونهما دائنين بالفريضة المالية ذاتها، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة (53) من الدستور.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.