أخبار عاجلة

قانون التعليم.. الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها

قانون التعليم.. الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها
قانون التعليم.. الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الالتحاق بالبكالوريا مسار اختيار للطالب بين الالتحاق بها أو بالثانوية العامة، ولا يجوز إجبار الطالب على دخول مسار معين، كما تضمنت تعديلات قانون التعليم تخصيص فصلا كاملا هو الفصل الرابع بعنوان: التعليم بنظام البكالوريا ونصت المادة 37 مكررا، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوى الأخرى أثناء سنوات الدراسة، ونصت المادة 37 مكررا (1) تكون مدة الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذا النظام.

ونصت المادة 37 مكررا 2، يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والمواد الاختيارية التخصصية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي ويكون التقدم للامتحان المرة الأولى مجانا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مانتي جنيه للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيا، على ألا يتجاوز جموع الرسوم أربعمائة جنيه للمادة الواحدة.

وذكرت المادة 37 مكررا 3، أنه يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.

 

 

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق إصابة 14 شخصا فى تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق أسوان الصحراوى
التالى استمرار تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" بالتعاون بين الأوقاف والشركة المتحدة