مراهق يستولي على 25 ألف درهم بإعلان وهمي
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام أب بصفته الولي الشرعي لابنه القاصر بأن يؤدي إلى رجل 27 ألفاً و500 درهم، تعويضاً عن قيام ابن المدعى عليه بالاحتيال على المدعي عبر إعلان وهمي عن بيع دراجة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية على آخر بصفته الولي الشرعي لابنه، طالب فيها بإلزامه برد المبلغ المستولى عليه مع التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية، مع إلزامه بسداد الرسوم والمصروفات الواقعة على الدعوى، مشيراً إلى أنه شاهد إعلاناً في أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن درّاجة للبيع، وتواصل مع المعلن ابن المدعى عليه، واتفق معه على شرائها مقابل 25 ألفاً و500 درهم، وقام بتحويل المبلغ له على أن يقوم القاصر بتوصيلها من رأس الخيمة إلى أبوظبي، لكنه أخلف ذلك، وتبين أنه وقع ضحية احتيال، وتم إدانة القاصر جزائياً بغرامة 10 آلاف درهم مع حرمان المتهم من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة شهرين.
وخلال نظر الدعوى طالب المدعى عليه (الولي الشرعي للقاصر)، أجلاً لمدة أسبوعين لإكمال جمع المبلغ المطلوب من قبل المدعي، مشيراً إلى استمراره في محاولة الوصول إلى تسوية مع المدعي، كما طلب الحكم بتقسيط المبلغ، حيث إنه متقاعد ويعيل أبناءه الـ12 ولديه ضغوط مادية.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن الخطأ الذي أدين بموجبه ابن المدعى عليه، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب المدعي رد المبلغ المستولى عليه، فلما كان المقرر قانوناً بنصّ المادتين 304 و308 من قانون المعاملات المدنية على أنه: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عن الغصب وفي مكان غصبه، ومن ثم تبني المحكمة على ذلك بإلزام المدعى عليه بردّ المبلغ المستولى عليه.
وأشارت المحكمة إلى أن خطأ ابن المدعى عليه «الاستيلاء على المبلغ المالي المملوك للمدعي» قد ألحق بالأخير أضراراً، متمثلة في الضرر المادي (فوات الكسب وحرمانه المال)، والضرر المعنوي المتمثل في الحسرة والندم وألم بما أصابه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته ولي القاصر بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 25 ألفاً و500 درهم، وإلزام المدعى عليه بصفته ولي القاصر بأن يؤدي للمدعي 2000 درهم تعويضاً شاملاً، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم ومصروفات الدعوى.