وضع قانون الإيجار القديم إطارًا محددًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر خاصة فيما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين المؤجرة ويقدم هذا القانون حلولاً واضحة للملاك في حال امتناع المستأجر عن تسليم العقار بعد انتهاء المدة القانونية أو تحقق شروط معينة تستوجب الإخلاء الفوري.
قانون الإيجار القديم الالتزام بمدة العقد كأساس للإخلاء
حدد القانون بشكل صريح أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار قانونًا ملزم بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك عند نهاية المدة المحددة بموجب المادة الثانية من هذا القانون ويعتبر هذا الالتزام هو القاعدة الأساسية التي تحكم إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بشكل طبيعي.

حالات الإخلاء الوجوبي لأسباب محددة
لم يقتصر القانون على انتهاء المدة فقط بل أضاف حالتين واضحتين تمنحان المالك الحق في طلب الإخلاء قبل انقضاء المدة وهما إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد قد أغلق العين المؤجرة بشكل مستمر لمدة تتجاوز العام الكامل دون أن يقدم أي مبرر قانوني أو سبب مشروع لهذا الترك الطويل وكذلك إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض سواء كانت سكنية أو غير سكنية حسب طبيعة العقار المستأجر.

الإجراءات القضائية ضد المستأجر الممتنع
في حال تحقق أي من الحالات السابقة ورفض المستأجر إخلاء المكان المؤجر طواعية منح القانون للمالك أو المؤجر الحق في اللجوء إلى القضاء المستعجل حيث يمكنه التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التي يقع العقار في دائرتها ويملك القاضي سلطة إصدار أمر قضائي فوري بطرد المستأجر الممتنع عن تنفيذ التزامه بالإخلاء.

حق المالك في الحصول على التعويض
لا يقتصر حق المالك على استعادة عقاره فقط بل يمتد ليشمل حقه في المطالبة بتعويض مادي عن أي أضرار تكون قد لحقت به نتيجة امتناع المستأجر غير المبرر عن الإخلاء ويعد أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية إجراءً منفصلاً لا يسقط حق المالك في رفع دعوى تعويض مستقلة إذا كان هناك ما يستدعي ذلك قانونًا.